كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَيَتَوَقَّفُ مَا زَادَ عَلَيْهِ عَلَى الْإِجَازَةِ وَلَوْ تَقَدَّمَتْ الْهِبَةُ وَتَأَخَّرَ الْقَبْضُ اُعْتُبِرَ وَقْتُهُ كَمَا مَرَّ لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ.
نَعَمْ الْمُحَابَاةُ فِي نَحْوِ بَيْعٍ لَا تَفْتَقِرُ لِقَبْضٍ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ (فَإِنْ وُجِدَتْ دُفْعَةً) بِضَمِّ الدَّالِ كَمَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ فِي الْجِرَاحِ (وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَعِتْقِ عَبِيدٍ أَوْ إبْرَاءِ جَمْعٍ) كَأَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَبْرَأْتُكُمْ (أُقْرِعَ فِي الْعِتْقِ) خَاصَّةً لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَدَعَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا وَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (وَقُسِّطَ فِي غَيْرِهِ) بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِقْدَارِ أَوْ هُمَا وَفِيمَا إذَا كَانَ فِيهَا حَجُّ تَطَوُّعٍ يُعْتَبَرُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا، وَشَكَّ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ يُقْرَعُ وَكَالشَّكِّ مَا لَوْ عُلِمَ تَرْتِيبٌ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ أَوْ نُسِيَتْ أَيْ وَلَمْ يُرْجَ بَيَانُهَا (وَإِنْ اخْتَلَفَ) الْجِنْسُ (وَ) صُورَةُ وُقُوعِهَا مَعًا حِينَئِذٍ إمَّا بِأَنْ قِيلَ لَهُ أَعْتَقْت وَأَبْرَأْت وَوَقَفْت فَيَقُولُ نَعَمْ أَوْ بِأَنْ (تَصَرَّفَ وُكَلَاءُ) لَهُ فِيهَا بِأَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا فِي هِبَةٍ وَقَبَضٍ وَآخَرَ فِي صَدَقَةٍ وَآخَرَ فِي إبْرَاءٍ وَتَصَرَّفُوا مَعًا (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عِتْقٌ قُسِّطَ) الثُّلُثُ عَلَى الْكُلِّ (وَإِنْ كَانَ) فِيهَا عِتْقٌ (قُسِّطَ) الثُّلُثُ وَأُقْرِعَ فِيمَا يَخُصُّ الْعِتْقَ كَمَا مَرَّ (وَفِي قَوْلٍ يُقَدَّمُ) الْعِتْقُ كَمَا مَرَّ وَلَوْ اجْتَمَعَ مُنَجَّزَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ بِالْمَوْتِ قُدِّمَتْ الْمُنَجَّزَةُ لِلُزُومِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَجَزَ الثُّلُثُ) يَرْجِعُ لِجَمِيعِ الْأَمْثِلَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعِتْقُ أُقْرِعَ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْعِتْقُ لِبَعْضِ كُلٍّ، وَلَمْ يَزِدْ مَا أَعْتَقَهُ عَلَى الثُّلُثِ وَإِلَّا فَلَا إقْرَاعَ كَمَا سَيَأْتِي، وَكَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ أُقْرِعَ فِي الْعِتْقِ وَالْكَلَامُ فِي الْعِتْقِ الْمُضَافِ لِلْمَوْتِ كَمَا هُوَ فَرْضُ مَا هُنَا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ هُوَ وَغَيْرُهُ) عَطْفٌ عَلَى الْعِتْقِ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعِتْقُ، وَلَمَّا لَمْ يَتَأَتَّ تَقْدِيرُ تَمَحَّضَ هُنَا قُدِّرَ اجْتَمَعَ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ عَلَفْتهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا {وَاَلَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مِنْ خَصَائِصِ الْوَاوِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ رَتَّبَ الْمُعَلَّقَةَ إلَى قَوْلِهِ قُدِّمَ مَا قَدَّمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَقُدِّمَ مَا رَتَّبَ بِتَنْجِيزٍ أَوْ شَرْطٍ. اهـ. وَمَثَّلَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ كَأَنْ أَبْرَأَ، ثُمَّ وَهَبَ وَأَقْبَضَ وَالثَّانِيَ بِقَوْلِهِ كَأَعْطُوا فُلَانًا كَذَا بَعْدَ مَوْتِي، ثُمَّ فُلَانًا أَوْ أَعْتِقُوا سَالِمًا، ثُمَّ غَانِمًا، ثُمَّ نَافِعًا، ثُمَّ قَالَ وَلَيْسَ مِنْ الشَّرْطِ قَوْلُهُ إذَا مِتّ فَسَالِمٌ حُرٌّ، ثُمَّ غَانِمٌ، ثُمَّ نَافِعٌ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ السَّابِقَ بِأَنَّ التَّبَرُّعَاتِ ثَمَّ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَابُدَّ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَفْقِ اعْتِبَارِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِلْقُونَوِيِّ حَيْثُ سَوَّى بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ. اهـ. وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ تَسْوِيَةَ الْقُونَوِيِّ.
(قَوْلُهُ فِي الْوُجُودِ) أَيْ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ ثَبَتَ أَوَّلًا.
(قَوْلُهُ مَرْتَبَةٌ) أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أُقْرِعَ فِي الْعِتْقِ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ وَلَوْ لِثَلَاثَةٍ أَيْ وَلَوْ لِأَجْلِ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ أَعْتَقَ بَعْضَ كُلٍّ مِنْهُمْ وَلَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ كَأَنْ قَالَ ثُلُثُ كُلٍّ مِنْكُمْ حُرٌّ حَذَرًا مِنْ التَّشْقِيصِ هَذَا إنْ أَعْتَقَ بَعْضَ كُلٍّ مِنْهُمْ مُنَجَّزًا لَا إنْ أَضَافَ عِتْقَ كُلٍّ إلَى مَا بَعْدَهُ أَيْ الْمَوْتِ كَثُلُثِ كُلٍّ مِنْكُمْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَيُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ الثُّلُثُ وَلَا يُقْرَعُ إذْ لَا سِرَايَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ الشَّيْخَانِ إلَّا أَنْ يَزِيدَ مَا أَعْتَقَهُ عَلَى الثُّلُثِ كَأَنْ قَالَ نِصْفُكُمْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَيُقْرَعُ لِرَدِّ الزِّيَادَةِ انْتَهَى. اهـ. وَسَيَأْتِي الْمُضَافُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيُسْتَثْنَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ قُدِّمَتْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُنَجَّزَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُعَلَّقِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُرَتَّبَةً، ثُمَّ رَأَيْت فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَا يُفْهِمُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ وَقَعَتْ تَبَرُّعَاتٌ مُنَجَّزَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ قُدِّمَتْ الْمُنَجَّزَةُ؛ لِأَنَّهَا تُفِيدُ الْمِلْكَ نَاجِزًا وَلِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لَا يَمْلِكُ الْمَرِيضُ الرُّجُوعَ فِيهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِ الْمُنَجَّزَةِ وَتَأَخُّرِهَا فَلَوْ قَالَ أَعْتِقُوا غَانِمًا بَعْدَ مَوْتِي، ثُمَّ أَعْطُوا عَمْرًا مِائَةً قُدِّمَتْ الْمِائَةُ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ خِلَافُ ذَلِكَ فَاجْتَنِبْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ تَرَتَّبَتْ إلَخْ) أَيْ فِي الْوُجُودِ وَقَوْلُ الْمَتْنِ وَعَجَزَ الثُّلُثُ يَرْجِعُ لِجَمِيعِ الْأَمْثِلَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَأَعْتَقْتُكُمْ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ أَوْ عَيْنٌ مِثْلِيَّةٌ أَوْ مُتَقَوِّمَةٌ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِي) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ سَالِمٌ حُرٌّ إلَخْ) وَقَوْلُهُ أَوْ دُبِّرَ مِثَالَانِ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا وَمَا قَبْلَهُ لِمَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ فَمَنْ قُرِعَ) أَيْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ. اهـ. ع ش وَفِي سم قَوْلُ الْمَتْنِ أُقْرِعَ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْعِتْقُ لِبَعْضِ كُلٍّ، وَلَمْ يَزِدْ مَا أَعْتَقَهُ عَلَى الثُّلُثِ وَإِلَّا فَلَا إقْرَاعَ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ إلَخْ) يَعْنِي وَلَا يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ بَعْضُهُ لِلْخَبَرِ الْآتِي أَيْ فِي شَرْحِ أُقْرِعَ فِي الْعِتْقِ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْمِقْدَارِ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُحْتَجْ لِلتَّقْوِيمِ بِأَنْ اسْتَوَتْ الْقِيمَةُ كَدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَيْ فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ كَأَنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَلِعَمْرٍو بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ، وَلِبَكْرٍ بِثَوْبٍ كَذَلِكَ وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ فَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي نِصْفِ كُلٍّ مِنْ الثِّيَابِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمِقْدَارِ أَيْ فِي الْمِثْلِيَّاتِ كَأَنْ أَوْصَى بِمِائَةِ دِينَارٍ لِعَمْرٍو وَبِخَمْسِينَ لِبَكْرٍ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ هُوَ وَغَيْرُهُ) عَطْفٌ عَلَى الْعِتْقِ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعِتْقُ، وَلَمَّا لَمْ يَتَأَتَّ تَقْدِيرُ تَمَحَّضَ هُنَا قَدْرُ اجْتَمَعَ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ عَلَفْتهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا لَكِنَّهُ يُشْكِلُ بِأَنَّ ذَاكَ مِنْ خَصَائِصِ الْوَاوِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ الْمِقْدَارِ) أَيْ كَأَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَلِزَيْدٍ بِمِائَةٍ وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ فَيُعْتَقُ نِصْفُهُ وَيُعْطَى زَيْدٌ نِصْفَ الْمِائَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِيمَا يَخُصُّهُ) أَيْ الْعِتْقَ.
(قَوْلُهُ لِقُوَّتِهِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّ الْآدَمِيِّ بِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ رَتَّبَ الْمُعَلَّقَةَ بِالْمَوْتِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَقُدِّمَ مَا رُتِّبَ بِتَنْجِيزٍ أَوْ شَرْطٍ. اهـ. وَمَثَّلَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ كَأَنْ أَبْرَأَ ثُمَّ وَهَبَ وَأَقْبَضَ وَالثَّانِي بِقَوْلِهِ كَأَعْطُوا فُلَانًا كَذَا بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ فُلَانًا كَذَا أَوْ أَعْتِقُوا سَالِمًا ثُمَّ غَانِمًا ثُمَّ نَافِعًا، ثُمَّ قَالَ وَلَيْسَ مِنْ الشَّرْطِ قَوْلُهُ إذَا مِتّ فَسَالِمٌ حُرٌّ ثُمَّ غَانِمٌ ثُمَّ نَافِعٌ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ السَّابِقَ بِأَنَّ التَّبَرُّعَاتِ ثَمَّ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَابُدَّ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَفْقِ اعْتِبَارِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِلْقُونَوِيِّ حَيْثُ سَوَّى بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ. اهـ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ تَسْوِيَةَ الْقُونَوِيِّ. اهـ. سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ نَصُّهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ تَرْتِيبُهَا مَعَ إضَافَتِهَا لِلْمَوْتِ لِاشْتِرَاكِهَا فِي وَقْتِ نَفَاذِهَا وَهُوَ الْمَوْتُ، بَلْ لَا يُقَدَّمُ الْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ بِالْمَوْتِ عَلَى الْمُوصِي بِإِعْتَاقِهِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ عِتْقِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ اسْتِحْقَاقِهِمَا وَاحِدٌ نَعَمْ إنْ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً كَأَنْ قَالَ أَعْتِقُوا سَالِمًا بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ غَانِمًا ثُمَّ بَكْرًا قُدِّمَ مَا قَدَّمَهُ جَزْمًا فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَوْ قَالَ إذَا مِتّ فَسَالِمٌ حُرٌّ ثُمَّ غَانِمٌ ثُمَّ نَافِعٌ لَمْ يُقَدَّمْ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ بَلْ هُمْ سَوَاءٌ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أُجِيبَ بِأَنَّ التَّبَرُّعَاتِ فِيمَا مَثَّلُوا بِهِ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً فَلَابُدَّ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَفْقِ اعْتِبَارِهِ بِخِلَافِ هَذَا. اهـ. وَهِيَ كَمَا تَرَى مُوَافِقَةٌ لِمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُوصِيَ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَقَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ وُقُوعِهَا إلَخْ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْمُوصِي وُقُوعَ التَّبَرُّعَاتِ وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ الْمُوصِي وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ مُرَتَّبَةً.
(قَوْلُهُ فَوَجَبَ) أَيْ عَلَى الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ فِي الْوُجُودِ) أَيْ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ تَرَتَّبَتْ أَوَّلًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا) أَيْ التَّبَرُّعَاتِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِصَرَاحَةٍ كَذَلِكَ إلَخْ أَيْ تَقَعُ مُرَتَّبَةً.
(قَوْلُهُ أَوْ اجْتَمَعَ إلَخْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ يُقْرَعُ.
(قَوْلُهُ مُرَتَّبَةٌ) أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ. اهـ. سم أَيْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ وُجِدَتْ دُفْعَةً.
(قَوْلُهُ لَا حُرَّانِ) أَيْ لِحُصُولِ عِتْقِهِمَا مَعًا فَلَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ إنْ لَمْ يَخْرُجَا عَنْ الثُّلُثِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ وَقْتُهُ) أَيْ الْقَبْضِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَإِبْرَاءِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَا تَفْتَقِرُ لِقَبْضٍ) أَيْ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا وَقْتُ عَقْدِ الْبَيْعِ لَا وَقْتُ قَبْضِ الْمَبِيعِ، فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ عَقْدِ الْبَيْعِ مَا حَابَى بِهِ مِنْ الثُّلُثِ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ وُجِدَتْ إلَخْ) إمَّا مِنْهُ أَوْ بِوَكَالَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ) الْأَوْلَى لِخَبَرِ مُسْلِمٍ لِمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَجَزَّأَهُمْ) بِتَشْدِيدِ الزَّايِ أَيْ قَسَّمَهُمْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ هُمَا) أَيْ كَأَنْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ عَبْدًا وَمِائَةً.
(قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا كَانَ فِيهَا حَجُّ تَطَوُّعٍ) لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت بِحِجَّةِ تَطَوُّعٍ وَلِزَيْدٍ وَمَسْجِدِ كَذَا بِمِائَةٍ فَالتَّبَرُّعَاتُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَهُوَ التَّصَدُّقُ، وَالْمِائَةُ مَثَلًا تُقَسَّطُ عَلَيْهَا فَلَا إشْكَالَ فِي قَوْلِهِ وَفِيمَا إذَا كَانَ إلَخْ مَعَ كَوْنِ الْمُقْسَمِ أَنَّهَا وُجِدَتْ دُفْعَةً، وَأَنَّهَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ. اهـ. ع ش وَفِيهِ أَنَّ الْمُقْسَمَ أَصَالَةً التَّبَرُّعَاتُ الْمُنَجَّزَةُ وَتَصْوِيرُهُ الْمَذْكُورُ مِنْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُقَدَّمُ) أَيْ الْحَجُّ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ فَإِنْ خَصَّهُ مَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ فَذَاكَ وَإِلَّا اُسْتُؤْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بِمَا يَخُصُّهُ حَيْثُ أَمْكَنَ فَإِنْ تَعَذَّرَ لَغَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْحَجِّ وَرَجَعَ مَا يَخُصُّهُ لِلْوَرَثَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ.
(قَوْلُهُ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ) قَدْ سَبَقَ لَهُ فِي الْفَرَائِضِ أَنَّهُ يَجِبُ تَقْيِيدُ هَذِهِ أَيْضًا بِعَدَمِ رَجَاءِ الْبَيَانِ فَلَعَلَّ قَوْلَهُ هُنَا أَيْ وَلَمْ يَرْجُ بَيَانَهَا رَاجِعٌ إلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.